سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

305

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از بلوغ چه اراده و نيّتى مىنمايد . قوله : بتعجيله قبله : ضمير در [ تعجيله ] بقصاص و در [ قبله ] به بلوغ برمىگردد . قوله : و حينئذ : يعنى و حين لا يجوز الاستيفاء لولىّ الصّبى . قوله : فان اقتضت تعجيله : ضمير در [ اقتضت ] بمصلحت راجع بوده و در [ تعجيله ] به قصاص برمىگردد . قوله : جاز : يعنى جاز القصاص . قوله : و هو اجود : ضمير [ هو ] به قول قيل راجعست . قوله : و فى حكمه المجنون : ضمير در [ حكمه ] بصبىّ عود مىكند . متن : و في حكمه المجنون و لو صالحه بعض الأولياء على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر لا نعلم فيه خلافا . و قد تقدم ما يدل عليه و رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قتل و له أب و أم و ابن ؟ فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، و قال الأب : أنا أعفو ، و قالت الأم : أنا آخذ الدية قال : ) فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه و ليقتله ، و كثير من الأصحاب لم يتوقف في الحكم . و إنما نسبه المصنف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود ، و ثبوت الدية كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : م : اگر برخى از اولياء مصالحه كرده و ديه دريافت نمودند قصاص نمودن قاتل ساقط نشده و على الاشهر اين حق براى ساير اولياء محفوظ است .